الشيخ محمد أمين زين الدين
438
كلمة التقوى
غاياتهم من طلب العلم ونشر الاسلام ، وينفق على المحتاجين من ذرية الرسول صلى الله عليه وآله ، ويتصدق به على الفقراء من المؤمنين ، ويعان به المحتاجون من الزوار ، ويصح صرفه في بناء المساجد ومساكن الفقراء والأيتام ونحو ذلك ، ويقصد بجميع ذلك عود ثواب الخيرات والمبرات إلى المنذور له منهم ( ع ) . والأحوط استحبابا تخصيصه بالمحتاجين من المجاورين من أهل العلم ومن الذرية والفقراء وخدمة المشهد . [ المسألة 104 : ] إذا نذر الناذر لأحدهم ( ع ) وقصد بنذره أن يصرف المال المنذور في إقامة مآتمهم ( ع ) ، وعزائهم أو ذكرى وفياتهم ، أو في الاطعام فيها والقيام ببعض شؤونها وجب صرفه في الجهة المذكورة ولا يصرف في النواحي الأخرى ، وإذا عينه لمأتم إمام خاص أو شهيد أو ولي معين تعين للجهة التي حددها الناذر ، وكذلك إذا كان نذره لجهة خاصة أخرى كالمواليد والاطعام أو الانفاق في أيام الزيارات المخصوصة لهم فيختص بالجهة المعينة . [ المسألة 105 : ] إذا نذر الرجل الصدقة بشاة معينة أو بشاة مطلقة ثم عينها للوفاء بنذره تبعها نماؤها المتصل من سمن جثتها وكبرها وصوفها ، وكذلك إذا نذر الصدقة ببقرة أم ماعز وعينها ، ولا يترك الاحتياط في النتاج واللبن إذا لم يكن للناذر قصد معين ولم يكن عرف متبع أو قرينة دالة ، ويتبع قصده إذا علم ، ثم يرجع إلى العرف أو القرينة إذا دلا على شئ ، وكذلك إذا نذر الشاة أو البقرة أو الماعز لمشهد أو مأتم وشبههما . [ المسألة 106 : ] إذا نذر الرجل أن يتصدق بجميع ما يملك وجب عليه ذلك ولزمه الخروج منه والصدقة به ، فإذا ضاق الأمر عليه لكثرة عياله أو لضعفه عن الكسب أو لعدم توفر أسبابه ، قوم جميع ما يملك على نفسه تقويما صحيحا عادلا ، وضبطه وضبط قيمته ضبطا كاملا ، وجعل قيمة جميع ذلك دينا في ذمته ودونه في دفاتر تثبت الحق ، وأشهد عليه من يوثق